المادة 31

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، وفي حالة العود بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة ( )6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر لحسابه الخاص أو لحساب الغير ، بإنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو ساعد على إنجازها ولو على وجه التبعية دون أن يكون حاصلا على رخصة وكيل أسفار؛ - كل شخص قدم مساعدته في أي شكل كان إلى شخص ذاتي أو اعتباري غير حاصل على رخصة وكيل أسفار في مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون؛ - كل شخص استمر في مزاولة أنشطة وكيل الأسفار بعد سحب الرخصة منه؛ - كل شخص أدلى بمعلومات كاذبة حول أنشطته كوكيل للأسفار . يعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . وتعد مخالفات مماثلة لأجل تقرير العود ، جميع المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة . إذا كان المخالف شخصا اعتباريا ، جاز أن تصدر عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المادة على الشخص الذاتي الموكول إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص الاعتباري ، ولا سيما رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة أو المتصرف المنتدب أو المدير العام أو المسير المفوض . إذا تعلق الأمر بجمعية أو هيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح تقوم مباشرة أو بواسطة شخص آخر ، لحساب أعضائها بإنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو ساعدت على إنجازها ولو على وجه التبعية دون الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون ، جاز أن تصدر عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المادة في حق الشخص الذاتي الموكول إليه بصفة نظامية أمر إدارة الجمعية أو الهيئة السالف ذكرها بأي صفة من الصفات