يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، وفي حالة العود بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة ( )6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر لحسابه الخاص أو لحساب الغير ، بإنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو ساعد على إنجازها ولو على وجه التبعية دون أن يكون حاصلا على رخصة وكيل أسفار؛ - كل شخص قدم مساعدته في أي شكل كان إلى شخص ذاتي أو اعتباري غير حاصل على رخصة وكيل أسفار في مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون؛ - كل شخص استمر في مزاولة أنشطة وكيل الأسفار بعد سحب الرخصة منه؛ - كل شخص أدلى بمعلومات كاذبة حول أنشطته كوكيل للأسفار . يعتبر في حالة عود ، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة ، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . وتعد مخالفات مماثلة لأجل تقرير العود ، جميع المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة . إذا كان المخالف شخصا اعتباريا ، جاز أن تصدر عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المادة على الشخص الذاتي الموكول إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص الاعتباري ، ولا سيما رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة أو المتصرف المنتدب أو المدير العام أو المسير المفوض . إذا تعلق الأمر بجمعية أو هيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح تقوم مباشرة أو بواسطة شخص آخر ، لحساب أعضائها بإنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو ساعدت على إنجازها ولو على وجه التبعية دون الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون ، جاز أن تصدر عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المادة في حق الشخص الذاتي الموكول إليه بصفة نظامية أمر إدارة الجمعية أو الهيئة السالف ذكرها بأي صفة من الصفات
المادة 31
وكالات الأسفار
