المادة 32

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها الأعوان المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة