المادة 33

وكالات الأسفار

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم . -11- الباب السابع : أحكام انتقالية وختامية