تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم . -11- الباب السابع : أحكام انتقالية وختامية
المادة 33
وكالات الأسفار
وكالات الأسفار
تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم . -11- الباب السابع : أحكام انتقالية وختامية