يجب على وكالات الأسفار الحاصلة ، في تاريخ نشر هذا القانون ، على إحدى الرخص المنصوص عليها في القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 12( 1417 فبراير ،)1997 الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، داخل أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ . ولهذه الغاية ، تكون رخصة وكالات الأسفار المزاولة لنشاطها عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية معادلة تلقائيا لرخصة وكيل الأسفار من صنف منظم - موزع أسفار إلا إذا طلبت هذه الوكالات داخل الأجل المذكور الحصول على رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار
المادة 34
وكالات الأسفار
