ينسخ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 12( 1417 فبراير .)
المادة 35
وكالات الأسفار
وكالات الأسفار
ينسخ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 12( 1417 فبراير .)