المادة 1

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويشار إليها بعده بالوكالة . يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط وتحدث عند الضرورة فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة . كما يجوز للوكالة أن تحدث بتنسيق مع السلطات المختصة تمثيليات بالخارج

AMDIE — المادة 1 من إنعاش الاستثمار: النص الكامل · Ma Loi