تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويشار إليها بعده بالوكالة . يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط وتحدث عند الضرورة فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة . كما يجوز للوكالة أن تحدث بتنسيق مع السلطات المختصة تمثيليات بالخارج
المادة 1
إنعاش الاستثمار
