المادة 2

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع الوكالة لوصايا الدولة ، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لمقتضيات هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبشكل عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . الباب الثاني المهام