تخضع الوكالة لوصايا الدولة ، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لمقتضيات هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبشكل عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . الباب الثاني المهام
المادة 2
إنعاش الاستثمار
