يسند إلى الوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات المنتوجات والخدمات باستثناء تلك المتعلقة منها حسب الحالة ، بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات والهيئات الأخرى في مجال إنعاش الاستثمارات و الصادرات . ولهذه الغاية ، تناط بالوكالة المهام التالية : أ) الإشراف ، في إطار استراتيجيات تنمية وإنعاش وتشجيع وتحفيز الاستثمار والبحث عن المستثمرين المحتملين من خلال : - إنجاز دراسات حول فرص الاستثمار المتاحة؛ -3- - مواكبة المستثمرين المغاربة في مشاريعهم الاستثمارية على الصعيد الدولي؛ - استقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات وتوجيههم ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية؛ - وضع بنك للمعطيات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية القائمة أو المحتملة رهن إشارة المستثمرين مرفوقة بالمعلومات والوثائق ذات الصلة؛ - اقتراح على الحكومة استراتيجية للتواصل والتحسيس تعكس صورة حقيقية عن فرص الاستثمار في المغرب وتحسين جاذبيته والعمل على تنفيذها . ب) إنعاش العرض التصديري المغربي بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية عبر سياسة تواصلية وترويجية محكمة ، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات التي تحددها الحكومة؛ - دعم مجهودات السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية في تنفيذ إجراءات تشجيع الصادرات؛ - تقديم المساعدة والمشورة التقنية للمقاولات في مجال دعم التصدير ، ولاسيما عبر تنظيم عمليات البحث عن عملاء جدد وربط الاتصال بين المصدرين المغاربة وأصحاب القرار على الصعيد الدولي؛ - خلق منظومة لليقظة الاقتصادية ولمتابعة التطورات الإقليمية والدولية في مجال المعرفة والذكاء الاقتصادي؛ - القيام بالدراسات والتحريات حول الأسواق الأجنبية الواعدة . ج) تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تطوير وإنعاش الأسواق والمعارض وذلك عبر : - تسيير وتطوير فضاءات المعارض؛ - تنظيم ندوات ومؤتمرات وتظاهرات من شأنها إنعاش الاستثمار والتصدير بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية؛ - توفير الخبرة الازمة للمصدرين وللجمعيات والمجموعات المهنية الوطنية وتقديم الدعم لهم أثناء مشاركتهم في المعارض المنظمة بالداخل والخارج . علاوة على ذلك ، تتولى الوكالة القيام بما يلي : - إبداء الرأي في جميع الأمور التي تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة بتنمية الاستثمارات وإنعاش الصادرات؛ -4- - تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة من شأنها تحسين مناخ وشروط وإجراءات تنمية الاستثمارات والعرض التصديري المغربي تلقائيا أو بطلب من الحكومة؛ - اقتراح وإجراء كل دراسة ضرورية لتنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية الاستثمار والتصدير وتقييم الإنجازات المحققة في هذا الإطار؛ - إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص ، محليين أو دوليين ، بهدف تنمية الاستثمار وتحفيزه ونقل التكنولوجيا وكذا إنعاش صادرات «المنتوج المغربي»؛ - إصدار تقرير سنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الإدارة ، يعرضه الوزير المعني على لجنتي المالية بالبرلمان في الدورة الربيعية من كل سنة
المادة 3
إنعاش الاستثمار
