المادة 4

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، تتولى الوكالة وفقا للاستراتيجية الوطنية لمناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية تنمية مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيات وذلك بالتشاور مع القطاعات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية . يراد بمناطق الأنشطة ، في مفهوم هذا القانون ، فضاءات مندمجة معدة لاستقبال فاعلين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والاقتصاد الرقمي ، توفر لهم خدمات ذات صلة بأنشطتهم . ولهذا الغرض ، تتولى الوكالة إنجاز المهام التالية أو العمل على إنجازها لحساب الدولة : - الدراسات المسبقة لتحديد واختيار مناطق إقامة برامج الاستثمار في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي وكذا لتحديد الغرض المعدة له؛ - الدراسات المتعلقة بتصفية الوعاء العقاري في مناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية وبالتهييئات كيفما كان نوعها التي من المزمع أن تنجز فيها المناطق المذكورة؛ - الدراسات الضرورية لوضع وإنجاز مشاريع تهيئة مناطق الأنشطة وتصاميم التجزئات المعدة لإيواء المشاريع ومخططات شغل الأراضي في المناطق المذكورة ؛ -5- - وضع مناطق الأنشطة المذكورة رهن إشارة المستثمرين على أساس دفتر تحملات يحدد شروط إنجازها وترويجها وتسيرها ، وتتبع تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن؛ - الدراسات المتعلقة بتحديد رغبات ومطالب المستثمرين الواجب تلبيتها من طرف المناطق الصناعية المزمع إنشاؤها ، وكذا مواصفات هذه المناطق وأثمنتها التنافسية مقارنة مع مثيلتها بالدول الأجنبية . للوكالة أن تطلب من الدولة أو الجماعات الترابية توفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون . علاوة على ذلك ، يمكن للوكالة بطلب من الدولة أن تتولى بنفسها إقامة مناطق أنشطة في إطار اتفاقيات خاصة بكل مشروع تبرمها مع الدولة . يرخص للوكالة امتلاك كل عقار أو حق عيني عقاري يكون ضروريا لإنجاز المهام المنوطة بها بموجب هذه المادة

AMDIE — المادة 4 من إنعاش الاستثمار: النص الكامل · Ma Loi