المادة 5

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها رئيس الحكومة وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لوكالة التنمية الفلاحية وكذا للمراكز الجهوية للاستثمار ، في مجال إبرام العقود والاتفاقيات المزمع إبرامها مع المستثمرين والسهر على تتبعها . الباب الثالث أجهزة الإدارة والتسيير

AMDIE — المادة 5 من إنعاش الاستثمار: النص الكامل · Ma Loi