تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها رئيس الحكومة وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لوكالة التنمية الفلاحية وكذا للمراكز الجهوية للاستثمار ، في مجال إبرام العقود والاتفاقيات المزمع إبرامها مع المستثمرين والسهر على تتبعها . الباب الثالث أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5
إنعاش الاستثمار
