يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية : - ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛ - يبرم باسم الوكالة ، الاتفاقيات الإطار مع الدولة والتي تحدد الأهداف المسطرة والوسائل المادية المبأة لها وينفذها؛ - يسهر على تسيير الوكالة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بالوكالة؛ - يتولى تدبير جميع مصالح الوكالة وينسق أنشطتها؛ - يدبر الموارد البشرية وفق مقتضيات هذا القانون والنظام الأساسي للمستخدمين والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؛ -8- - يمثل الوكالة أمام الدولة وأمام كل إدارة عمومية أو هيئة خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية داخل وخارج أرض الوطن؛ - يمثل الوكالة أمام القضاء ، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة ، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة . ويمكن له أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي . ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة
المادة 11
إنعاش الاستثمار
