يجوز للوكالة أن تطلب رسميا ، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامها ولإعداد الإحصائيات المتعلقة بنشاط الاستثمار والتصدير
المادة 12
إنعاش الاستثمار
