المادة 12

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز للوكالة أن تطلب رسميا ، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامها ولإعداد الإحصائيات المتعلقة بنشاط الاستثمار والتصدير