المادة 14

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لدى المجلس الإداري للوكالة ، لجنة للتوجيه والتتبع تضطلع بما يلي : - اقتراح التوجهات الواجب اتباعها في مجال تنمية الاستثمارات والصادرات؛ - إبداء الرأي حول كل المسائل المتعلقة بتنمية الاستثمارات والصادرات التي تعرضها الحكومة على الوكالة؛ - إبداء الرأي حول اتفاقيات الإطار التي يجب إبرامها مع الدولة؛ - صياغة التوصيات والمقترحات الرامية إلى تحسين الشروط والإجراءات المتعلقة بالاستثمارات والصادرات . تتألف لجنة التوجيه والتتبع التي يرأسها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من خمسة ( )5 إلى سبعة ( )7 أعضاء يعينون من لدن رئيس الحكومة خارج أعضاء مجلس -9- الإدارة باقتراح من الوزير المكلف بالاستثمار لمدة خمس ( )5 سنوات من بين الخبراء الذي يتمتعون بالخبرة والكفاءة في نطاق عمل الوكالة والمشهود لهم بالنزاهة والتجرد والاستقامة . يراعى في تعيين أعضاء لجنة التوجيه والتتبع احترام مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور