يجب على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بالمنافع التي يمتلكها أو التي اقتناها وكذا بالمهام التي يزاولها في مجال اقتصادي معين . يفقد العضو الذي يوجد في إحدى حالات تضارب المصالح المشار إليها أعلاه صفة العضوية في لجنة التوجيه والتتبع ويتم اختيار من يحل محله داخل أجل أقصاه 60 يوما للفترة المتبقية لانتدابه
المادة 15
إنعاش الاستثمار
