المادة 21

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي توجد بحوزة الوكالة والاطلاع عليها . تعد اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى أعضاء مجلس الإدارة

AMDIE — المادة 21 من إنعاش الاستثمار: النص الكامل · Ma Loi