المادة 22

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب الحسابات طبقا للنصوص الجاري بها العمل . ويحال التقرير المعد حول التدقيق إلى أعضاء مجلس الإدارة . يعين مراقب الحسابات من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

AMDIE — المادة 22 من إنعاش الاستثمار: النص الكامل · Ma Loi