تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب الحسابات طبقا للنصوص الجاري بها العمل . ويحال التقرير المعد حول التدقيق إلى أعضاء مجلس الإدارة . يعين مراقب الحسابات من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
المادة 22
إنعاش الاستثمار
