المادة 23

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها . في هذه الحالة ، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأمر بالتأشير على القرار أو مباشرة تأدية النفقات . ويقوم العون المحاسب بتأدية النفقات ماعدا في الحالات التالية : - عدم توفر الاعتمادات الكافية؛ - عدم تبرير إنجاز العمل؛ - عدم وجود الطابع الإبرائي للنفقات . يرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ورئيس مجلس الإدارة واللجنة المشار إليها في المادة 19 أعلاه

AMDIE — المادة 23 من إنعاش الاستثمار: النص الكامل · Ma Loi