يتكون مستخدمو الوكالة من : - أطرو أعوان تقوم الوكالة بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من متعاقدين؛ - موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة . الباب السابع أحكام ختامية وانتقالية
المادة 25
إنعاش الاستثمار
