المادة 25

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتكون مستخدمو الوكالة من : - أطرو أعوان تقوم الوكالة بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من متعاقدين؛ - موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة . الباب السابع أحكام ختامية وانتقالية