تنسخ ابتداء ن دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.22 بتاريخ 22 من صفر 18( 1430 فبراير )2009 والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 الصادر في 25 من ذي الحجة 17( 1396 دجنبر )1976 المتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.535 الصادر بتاريخ 5 شوال 1397 ( 19 شتنبر )1977 المتعلق بمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء . وت َح ُل ابتداء من نفس التاريخ الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء . تعوض الإحالات في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى النصوص الواردة في الفقرة الأولى أعلاه بالإحالات إلى الأحكام المطابقة لها من هذا القانون
المادة 26
إنعاش الاستثمار
