المادة 27

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي . يعفى بموجب قانون للمالية نقل الأملاك المشار إليها في هذه المادة من رسوم التسجيل والضرائب وكل الضرائب والرسوم الأخرى كيفما كان نوعها . - 13 - يعفى نقل العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة من رسوم المحافظة على الأملاك العقارية