تحل الوكالة محل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء : - فيما يخص ممتلكات المؤسسات الثلاثة التي تنتقل إليها بموجب المادة 27 أعلاه؛ - في جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لم يتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور . وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفقا للأشكال والشروط الواردة فيها
المادة 29
إنعاش الاستثمار
