المادة 30

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينقل إلى الوكالة المستخدمون العاملون بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة حيز التنفيذ ، يظل المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة خاضعين للنظام الأساسي الذي يسري عليهم في تاريخ نقلهم إلى الوكالة . لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية في تاريخ نقلهم . في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ، يحتفظ المستخدمون المدمجون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها ضمن إطاراتهم الأصلية . يتم إعداد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ، بتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع

AMDIE — المادة 30 من إنعاش الاستثمار: النص الكامل · Ma Loi