يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم : - ممثلين عن الإدارة؛ - رئيس جمعية رؤساء الجهات أو من ينوب عنه؛ - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه؛ - ممثل عن جمعيات المصدرين؛ - ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛ -6- - ممثل عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ - أربع خبراء يعينون بموجب مرسوم بالنظر إلى كفاءتهم في مجال الاستثمارات والتصدير ، مع مراعاة مبدأ المناصفة طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور . ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته ، بصفة استشارية ، أي شخص ذاتي أو اعتباري ، من القطاع العام أو الخاص ، يرى فائدة في حضوره . يحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 7
إنعاش الاستثمار
