المادة 8

إنعاش الاستثمار

60-16Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية : - حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية والتوجهات التي تحددها الحكومة والمصادقة عليه؛ - الموافقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛ - إعداد مشروع الميزانية السنوية والبرامج التوقيعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها ، للوكالة؛ - إعداد الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد هياكلها التنظيمية واختصاصاتها؛ - وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛ - وضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة ونظام تعويضاتهم؛ - إعداد نظامه الداخلي والنظام الداخلي للوكالة؛ - قبول الهبات والوصايا؛ - حصر الحسابات السنوية واتخاذ قرارات تخصيص النتائج المصادق عليها؛ - حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض؛ - اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها؛ - المصادقة على التقرير السنوي حول وضعية الاستثمار والتصدير . يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد تسوية قضايا محددة . -7- يدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام ، والذي يجب أن يكون تقريرا تحليليا يتناول التدبير حسب النتائج . يمكن كذلك لمجلس الإدارة اتخاذ أي إجراء للقيام بتدقيقات وتقييمات دورية

AMDIE — المادة 8 من إنعاش الاستثمار: النص الكامل · Ma Loi