يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك : - لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية؛ - لتقييم العمليات التي قامت بها الوكالة بالنسبة للاستثمارات والصادرات . يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الاقل نصف عدد أعضائه . وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول ، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال 15 يوما الموالية . وفي هذه الحالة ، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادلها ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 9
إنعاش الاستثمار
