يترتب على كل تأخر في دفع مبالغ الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون تطبيق زيادة نسبتها % 1 عن كل شهر تأخير وذلك في حدود سقف مبلغ اشتراك شهر واحد عن كل سنة
المادة 13
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
