المادة 12

القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

60-22Loi n° 60-22

تحدد بنص تنظيمي مبالغ الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، برسم نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ، حسب مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي . في حالة عدم وجود توازن مالي لنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المذكور يتم تعديل مبالغ الاشتراكات وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه

AMO — المادة 12 من القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: النص الكامل · Ma Loi