تحدد بنص تنظيمي مبالغ الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، برسم نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ، حسب مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي . في حالة عدم وجود توازن مالي لنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المذكور يتم تعديل مبالغ الاشتراكات وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه
المادة 12
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
