المادة 11

القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

60-22Loi n° 60-22

تدرج اشتراكات المؤمنين وجميع الإيرادات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ، في باب الموارد من الميزانية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بموجب القانون السالف الذكر رقم .98.15 كما تدرج المبالغ المدفوعة والمرجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يستفيد منها المؤمنون وكذا جميع النفقات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ، في باب النفقات من الميزانية المتعلقة بالنظام المحدث بموجب القانون السالف الذكر رقم .98.15 3 الأمانة العامة للحكومة

AMO — المادة 11 من القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: النص الكامل · Ma Loi