يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص الجاري بها العمل ، بالنظر خلال اجتماعاته المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بموجب القانون رقم ،98.15 في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون ، ويقوم بالبت في جميع القضايا المرتبطة به . الباب الخامس قواعد التمويل والتحصيل
المادة 10
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
