يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 9
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
