المادة 8

القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

60-22Loi n° 60-22

تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون بوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور إذا تبين لها أنه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض . الباب الرابع تدبير النظام

AMO — المادة 8 من القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: النص الكامل · Ma Loi