تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون بوقف حق المؤمن في الاستفادة من الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور إذا تبين لها أنه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض . الباب الرابع تدبير النظام
المادة 8
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
