المادة 7

القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

60-22Loi n° 60-22

من القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور ، وإلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية ، يعفى من قضاء مدة التدريب المنصوص عليها في المادة المذكورة المؤمنون الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نوفمبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المنصوص عليه في الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض ». كما أنه طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 21.24 السالف الذكر ، يستفيد المؤمنون المعنيون بالإعفاء المذكور من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير ، التي تمت لفائدتهم منذ فاتح يناير 2024 إلى متم شهر نونبر .2024 2 الأمانة العامة للحكومة غير أنه يعفى من قضاء مدة التدريب المذكورة المؤمن الذي يتوفر في تاريخ تسجيله على تغطية برسم نظام آخر للتأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض

AMO — المادة 7 من القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: النص الكامل · Ma Loi