المادة 6

القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

60-22Loi n° 60-22

يتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات ، وفي حالة عدم الأداء تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات في إطار هذا النظام . تحدد بنص تنظيمي كيفيات وآجال أداء مبالغ الاشتراكات . المادة ((( 7 تبدأ استفادة المؤمن من تحمل نفقات العلاج واسترجاع المصاريف بعد مرور مدة تدريب تحدد في ثلاثة ( )3 أشهر ، تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون . 1 تنصالمادةالثانيةمنالقانونرقم 21.24 بسنأحكامخاصةتتعلقبنظامالتأمينالإجباريالأسا�سيعنالمرضالخاصبالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 بتاريخ 18 من محرم 24( 1446 يوليو )2024 على أنه خلافا لأحكام