المادة 5

القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

60-22Loi n° 60-22

من القانون السالف الذكر رقم 60.22 يسري أثر التسجيل بالنسبة للمؤمنين المعنيين بالإعفاء المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح يناير ».2024 2 تنص المادة الأولى من القانون رقم 21.24 السالف الذكرعلى أنه ّ : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من

AMO — المادة 5 من القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض: النص الكامل · Ma Loi