من القانون السالف الذكر رقم 60.22 يسري أثر التسجيل بالنسبة للمؤمنين المعنيين بالإعفاء المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه ابتداء من فاتح يناير ».2024 2 تنص المادة الأولى من القانون رقم 21.24 السالف الذكرعلى أنه ّ : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من
المادة 5
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
