يتعين على الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور تقديم طلب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لدى هيئة التدبير المنصوص عليها في المادة 9 أدناه وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تقوم هيئة التدبير بتسجيل الأشخاص المذكورين بعد التأكد من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . المادة ((( 5 يسري أثر التسجيل بالنسبة لكل مؤمن في إطار نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم تسجيله فيه . الباب الثالث شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات ووقفه
المادة 4
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
