يؤهل للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك ، شريطة ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض ، ويشار إليهم في هذا القانون بـ «المؤمنين» . تثبت القدرة على تحمل واجبات الاشتراك استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل ، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . 1 الأمانة العامة للحكومة
المادة 3
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
