مع مراعاة أحكام هذا القانون ، تطبق على نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور القواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 65.00 باستثناء أحكام المواد 32 و 40 و 46 و 48 والمواد من 130 إلى 134 والمواد 139 و 141 و 142 منه . الباب الثاني التسجيل في النظام
المادة 2
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
