يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يمنح إعفاءات مـ ـن الـ ـزي ـ ـادات عـ ـن التـ ـأخيـ ـر وصـ ـوائـ ـر الـمـتـابـعات الـمـنــصوص عليها في المادتين 13 و 14 وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 27( 1392 يوليو )1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي . 4 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس العقوبات وأحكام ختامية
المادة 15
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
