يعاقب كل مؤمن لم يقم ، خلال الآجال القانونية ، بأداء مبالغ الاشتراك المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرامة من 200 إلى 2.000 درهم عن كل اشتراك لم يتم دفعه . في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف
المادة 16
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
