المادة 17

القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

60-22Loi n° 60-22

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية ، النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه