تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية ، النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه
المادة 17
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية ، النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه