من القانون السالف الذكر رقم 98.15 فيما يخص استخلاص الديون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون . المادة 14 المكررة (أضيفت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 بتاريخ 18 من محرم 24( 1446 يوليو ،)2024 ج . ر . عدد 7328 بتاريخ 17 من صفر 1446 ( 22 أغسطس ،)2024 ص )5365 : يتعين على الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية ، التي تقدم دعما أو إعانة عمومية للأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأسا�سي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أن تتحقق ، بكل الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية ، من كونهم مسجلين في النظام المذكور وفي وضعية سليمة في ما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون ، قبل تمكينهم من الاستفادة من الدعم أو الإعانة العمومية . تحدد بنص تنظيمي كيفيات التحقق المذكور
المادة 28
القانون رقم 60.22 القاضي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
