المادة 12

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

المكررة 10 تؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لأن تفوض تحت مسؤوليتها إلى مؤسسة عمومية أو إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص ، مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض يحدد نموذجها بنص تنظمي . المادة 1113 يتعين على كل مؤمن دفع مبلغ الاشتراكات دون الحق في الاستفادة من التحمل بنفقات العلاج واسترجاع المصاريف طوال مدة تدريب محددة في ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ سريان أثر تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه . غير أنه يعفى من قضاء مدة التدريب المذكورة ، المؤمن الذي يتوفر ، عند تاريخ تسجيله ، بالنسبة للصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه ، على تغطية ضد المرض ، وكذا المؤمن الذي يتوفر على تغطية برسم نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ويغير النظام الذي كان ينتسب إليه . تطبق مدة تدريب جديدة في حق كل مؤمن انقطع عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى ستة ( )6 أشهر . تحدد مدة التدريب في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته . - 10 تم تتميم القانون السالف الذكر رقم 98.15 بالمادة 12 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - 11 تم تغيير أحكام المادة ( 13 الفقرة الأولى) أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - تمت الإشارة في المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر على أنه : "استثناء من أحكام الفقرة الأولى من