المادة 11

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على كل سلطة حكومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية ، تتولى تنظيم أو مراقبة قطاعات الأنشطة أو المهن التي ينتمي إليها الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه ، أن توافي الهيئة المكلفة بالتدبير ، بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من هؤلاء الأشخاص واللازمة لتسجيله ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب الرابع : شروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات والاحتفاظ به ووقفه وفقدانه المادة 912 يتعين على كل مؤمن أن يدفع بانتظام إلى الهيئة المكلفة بالتدبير الاشتراكات المستحقة ، عبر الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى وخلال الآجال ، المحددة بنص تنظيمي بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه . ويتوقف تخويل الحق في الاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك ، وتؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية . - 9 تم تتميم أحكام المادة ( 12 الفقرة الأولى) أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر

AMO — المادة 11 من التأمين الإجباري عن المرض: النص الكامل · Ma Loi