المادة 10

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على الهيئات التالية أن تقوم ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بموافاة الهيئة المكلفة بالتدبير بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه ، معني بمجال تدخلها ، واللازمة لتسجيله : - الهيئات المهنية؛ - الجمعيات المهنية؛ - غرف التجارة والصناعة والخدمات؛ - غرف الصناعة التقليدية؛ - غرف الفلاحة؛ - غرف الصيد البحري؛ - 8 تم تغيير أحكام

AMO — المادة 10 من التأمين الإجباري عن المرض: النص الكامل · Ma Loi