يتعين على الهيئات التالية أن تقوم ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، بموافاة الهيئة المكلفة بالتدبير بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه ، معني بمجال تدخلها ، واللازمة لتسجيله : - الهيئات المهنية؛ - الجمعيات المهنية؛ - غرف التجارة والصناعة والخدمات؛ - غرف الصناعة التقليدية؛ - غرف الفلاحة؛ - غرف الصيد البحري؛ - 8 تم تغيير أحكام
المادة 10
التأمين الإجباري عن المرض
