المادة 9

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المؤمن أو أفراد عائلته ، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين ( )30 يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور

AMO — المادة 9 من التأمين الإجباري عن المرض: النص الكامل · Ma Loi