كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المؤمن أو أفراد عائلته ، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين ( )30 يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور
المادة 9
التأمين الإجباري عن المرض
التأمين الإجباري عن المرض
كل تغيير لمحل الإقامة أو كل تعديل يدخل على وضعية المؤمن أو أفراد عائلته ، يجب التصريح به لدى الهيئة المكلفة بالتدبير داخل الثلاثين ( )30 يوما التالية للتغيير أو التعديل المذكور