أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . -7- - بريد المغرب ش . م؛ - التعاونيات؛ - كل جمعية أو مجموعة أو أي هيئة أخرى ينص نظامها الأساسي على تمثيل صنف أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه . إذا لم تتقيد هيئة من الهيئات السالفة الذكر بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، توجه إليها الهيئة المكلفة بالتدبير ، بآخر عنوان لها معروف لديها ، رسالة إنذار مضمونة مع إشعار بالتوصل تدعوها فيها إلى التقيد بهذه الأحكام
المادة 8
التأمين الإجباري عن المرض
