أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . -6- تحدد بنص تنظيمي كيفيات التسجيل بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة أصناف من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه وكذا الآجال التي يتم خلالها هذا التسجيل ، مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة . المادة 88 يسري أثر التسجيل ، الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تلقائيا ، ابتداء من التاريخ المحدد في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة أعلاه . ويحق للمعني بالأمر الطعن داخل أجل ستة ( )6 أشهر من تاريخ توجيه الإشعار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، أمام اللجنة المحدثة من طرف الهيئة المدبرة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه
المادة 7
التأمين الإجباري عن المرض
