المكررة 13 خلافا لأحكام المادة 14 أعلاه ، يجوز لكل شخص خاضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون ، لم يعد يستوفي شروط الاستفادة من هذا النظام ، أن يستمر في الاستفادة من هذا النظام ، شريطة ألا يكون خاضعا لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض . تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي . الباب الخامس : قواعد التدبير المادة 1415 ويعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 27( 1392 يوليو )1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي .15 - 12 تم تتميم أحكام المادة 14 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - 13 تم تتميم القانون السالف الذكر رقم 98.15 بالمادة 14 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر - 14 تم تتميم أحكام المادة 15 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر - 15 أنظر إلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 27( 1392 يوليوز )1972 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي – كما وقع تغييره وتتميمه ، الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 ( 23 غشت ،)1972 ص ( .2178 للاطلاع أنقر هنا) . - 10 - يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 من هذا القانون ، وكذا بالبت في جميع القضايا المرتبطة بهذا النظام . المادة 1616 (نسخت ) المادة 17 (نسخت )
المادة 14
التأمين الإجباري عن المرض
