أدناه ، عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض أو عبر أي وسيلة أخرى تحدد بنص تنظيمي . ويتعين على الهيئة المذكورة تسجيل هؤلاء الأشخاص وتسليمهم بطاقة تسجيل . يجب أن يكون كل رفض لطلب التسجيل معللا . تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير ، بمجرد توفرها على معلومات تثبت أن أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه ، لم يطلب تسجيله رغم أنه يستوفي شروط الخضوع للنظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، بتسجليه تلقائيا . كما يمكن للهيئة المكلفة بالتدبير أن تقوم بتسجيل الأشخاص المذكورين ، انطلاقا من قاعدة البيانات المتوصل بها من الهيئات المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أدناه . وفي هاتين الحالتين ، تقوم الهيئة المكلفة بالتدبير بإشعار المعنيين بالأمر ، بعناوينهم المتوفرة لديها ، بتسجيلهم مع موافاتهم ببطائق التسجيل . - 6 تم تتميم أحكام
المادة 15
التأمين الإجباري عن المرض
