المادة 20

التأمين الإجباري عن المرض

98-15Loi n° 98-15 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى . ولهذه الغاية ، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة تشمل : أ) في باب الموارد : - اشتراكات المؤمنين؛ - حصيلة التوظيفات المالية؛ - 16 تم نسخ أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم ،1.21.79 السالف الذكر . - 11 - - حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛ - الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي . ب) في باب النفقات : - المبالغ المدفوعة والمرجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يضمنها النظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛ - المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، كما هو منصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر؛ - نفقات التسيير؛ - المبالغ المرجعة من الاقتراضات . الباب السادس : قواعد التمويل

AMO — المادة 20 من التأمين الإجباري عن المرض: النص الكامل · Ma Loi